السيد الخوئي
144
مباني تكملة المنهاج
( مسألة 113 ) لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا لم يثبت الحد ، وفي ثبوت غيره - من الأحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه - خلاف ، والأظهر هو الثبوت ( 1 ) ، ( مسألة 114 ) تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين ( 2 ) ولا تثبت بشهادة رجل واحد ( 3 ) ولا بشهادة رجل وامرأتين ( 4 ) ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو عليهما معا ، ثبتت ( 5 ) ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضا على شهادة رجل آخر عليه ، وشهد معه رجل آخر